باب طريق الحكم وصفته إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا وإن ادعيا معا : قدم أحدهما بالقرعة .
قوله إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا .
الصحيح من المذهب : أنه إذا جلس إليه الخصمان : أن له أن يقول من المدعي منكما ؟ وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : وله أن يسكت حتى يبدآ والأشهر أن يقول : أيكما المدعي ؟ .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و النظم و الرعاية و الحاوي و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقيل : لا يقوله حتى يبدآ بأنفسهما .
فإن سكتا أو سكت الحاكم : قال القائم على رأس القاضي من المدعي منكما ؟ .
فائدتان .
الأولى : لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه لأحدهما تكلم لأن في إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف .
الثانية : لو بدأ أحدهما فادعى فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال له أجب عن دعواه ثم ادع بما شئت .
قوله وإن ادعيا معا : قدم أحدهما بالقرعة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الشارح : قياس المذهب : أن يقرع بينهما .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
وقيل : يقدم الحاكم من شاء منهما .
فائدتان .
إحداهما : لا تسمع الدعوى المقلوبة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وقال : وسمعها بعضهم واستنبطها .
قلت : الذي يظهر : أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى الشقص وقال بلا اتهبته أو ورثته فإن القول قوله مع يمينه .
فلو نكل عن اليمين أو قامت للشفيع بينة بالشراء : فله أخذه ودفع ثمنه .
فإن قال لا أستحقه قيل له : إما أن تقبل وإما أن يبرئه على أحد الوجوه .
وقطع به المصنف هناك .
فلو ادعى الشفيع عليه ذلك : ساغ وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة .
ومثله في الشفعة أيضا : لو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ـ وقلنا : تجب الشفعة ـ وكان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري فإن الثمن الذي في يد الشفيع لا يدعيه أحد فيقال للمشتري : إما أن تقبض وإما أن تبرىء على أحد الوجوه .
وتقدم ذلك في كلام المصنف .
وقال الأصحاب ـ ونص عليه الأمام أحمد C ـ : لو جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه ذلك .
فإن امتنع من القبض : قيل له : إما أن تقبض حقك أو تبريء منه .
فإن أبى : رفع الأمر إلى الحاكم .
على ما تقدم في باب السلم .
وكذا في الكتابة .
فيستنبط من ذلك كله : صحة الدعوى المقلوبة .
الثانية : لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف .
وقد صرح به المصنف في أول باب الدعاوي والبينات في قوله ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف انتهى .
وتصح الدعوى على السفينه مما يؤخذ به في حال عجزه لسفه وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر