إن قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر .
قوله فإن قال : حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير يمين .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح وشرح ابن منجا و الرعاية و الحاوي و الوجيز وغيرهم .
وقيل : لا يقبل قوله إلا بيمينه .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه : لا معنى له فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع .
قلت : وهذا عين الصواب .
وكلامهم لا يخالف ذلك والتعليل يدل على ذلك .
وقد قال في الرعاية الكبرى : وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحصاره إذا بعدت الدعوى عليه عرفا .
قال : كسوقي ادعى : أنه تزوج بنت السلطان كبير أو استأجره لخدمته .
وتقدم : أن ذلك رواية عن الإمام أحمد C .
قال في الخلاصة ـ بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول ـ : وكذلك ذوو الأقدار .
قوله وإن قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق : قبل .
هذا المذهب سواء ذكر مستنده أو لا .
جزم به القاضي في جامعه و أبو الخطاب في خلافيه الكبير والصغير و ابن عقيل في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم .
واختاره الخرقي و المصنف و الشارح .
قال في تجريد العناية : وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر .
وقدمه في المحرر و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقيده في الفروع بالعدل وهو أولى .
وأطلق أكثرهم .
ويحتمل أن لا يقبل وهو ل أبي الخطاب .
قال المصنف : وقول القاضي في فروع هذه المسألة : يقتضي أن لا يقبل قوله هنا .
فعلى هذا الاحتمال : هو كالشاهد .
قال في المحرر : ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار .
وقال في الرعاية : ويحتمل رده إلا إذا استشهد مع عدل آخر عند حاكم غيره : .
أن حاكما حكم به أو أنه حكم حاكم جائز الحكم ولم يذكر نفسه ثم حكى احتمال المحرر قولا انتهى .
وقيل : ليس هو كشاهد .
وجزم به في الروضة فلا بد من شاهدين سواه .
ويأتي في كلام المصنف إذا أخبر الحاكم في حال ولايته : أنه حكم لفلان بكذا في آخر الباب الآتي بعد هذا .
وهو قوله وإن ادعى إنسان : أن الحاكم حكم له فصدقه : قبل قول الحاكم .
فعلى المذهب : من شرط قبول قوله : أن لا يتهم .
ذكره أبو الخطاب و غيره نقله الزركشي .
تنبيه : قال القاضي مجد الدين : قبوله قوله مقيد بما إذا لم يشتمل على إبطال حكم حاكم آخر فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حاكم حنبلي : أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف المذكور : لم يقبل .
نقله القاضي محب الدين في حواشي الفروع وقال : هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده .
وقال القاضي محب الدين : ومقتضى إطلاق الفقهاء : قبول قوله .
فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ولو قيد ذلك بما إذا لم يكن عادة : كان متجها لوقوع الريبة لمخالفته للعادة انتهى .
قلت : ليس الأمر كذلك بل يرجع إلى صفة الحاكم .
ويدل عليه ما قاله أبو الخطاب وغيره على ما تقدم .
فوائد .
الأولى : قال الشيخ تقي الدين ـ C تعالى ـ كتابه في غير عمله أو بعد عزله : كخبره .
ويأتي ذلك أيضا .
الثانية : نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل : أمير الجهاد وامين الصدقة وناظر الوقف .
قاله الشيخ تقي الدين C .
واقتصره عليه في الفروع .
قال في الانتصار : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به .
الثالثة : لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملها : عمل به في غيبة المخبر على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس .
الرابعة : يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملها وفي عمل أحدهما .
على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره ابن حمدان .
وصححه في النظم .
قال الزركشي : وإليه ميل أبي محمد .
وقدمه في الشرح و الفروع و ابن رزين و الزركشي .
وعند القاضي لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله .
فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه .
وقدمه في المحرر و الرعايتين .
وجزم به في الوجيز و المنور و الترغيب .
ثم قال : وإن كانا في ولاية المخبر : فوجهان .
وفيه أيضا إذا قال : سمعت البينة فاحكم لا فائدة له مع حياة البينة بل عند العجز عنها .
فعلى قول القاضي ومن تابعه : يفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا أنه يقبل هناك ولا يقبل هنا .
فقال الزركشي : وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول بخلاف هذا