إن استعداه على القاضي قبله : سأله عما يدعيه ؟ .
قوله وإن استعداه على القاضي قبله : سأله عما يدعيه ؟ فإن قال : .
لي عليه دين من معاملة أو رشوة : راسله فإن اعترف بذلك : أمره بالخروج منه وإن أنكره وقال : إنما يريد بذلك تبذيلي فإن عرف لما ادعاه أصلا : أحضره وإلا فهل يحضره ؟ على روايتين .
يعني : وإن لم يعرف لما ادعاه أصلا .
واعلم أنه إذا ادعى على القاضي المعزول فالصحيح من المذهب : أنه يعتبر تحرير الدعوى في حقه .
جزم به في المحرر الوجيز و الرعايتين .
قال في الفروع : ويعتبر تحريرها في حاكم معزول في الأصح .
وقيل : هو كغيره .
قال في الشرح : وإن ادعى عليه الجور في الحكم وكان للمدعي بينة : أحضره وحكم بالبينة .
وإن لم يكن معه بينة : ففي إحضاره وجهان انتهى .
وعنه : متى بعدت الدعوى عرفا : لم يحضره حتى يحررها ويبين أصلها .
وزاد في المحرر ـ في هذه الرواية ـ فقال : وعنه كل من يخشى بإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في العرف : لم يحضره حتى يحرر ويبين أصلها .
وعنه : متى تبين أحضره وإلا فلا .
تنبيه : لا بد من مراسلته قبل إحضاره على كل قول على الصحيح من المذهب .
صححه في تصحيح المحرر .
قال في الفروع : ويراسله في الأصح .
قال ابن منجا في شرحه : ومراسلته أظهر .
قال الناظم : وراسل في الأقوى .
وجزم به كثير من الأصحاب منهم : صاحب الوجيز .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يحضره من غير مراسلة .
وهو رواية في الرعاية .
وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه لم يذكر المراسلة .
بل قال : إن ذكر المستعدي : أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب : أعداه عليه كغير القاضي .
وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير