فإن لم يحضر له خصم وقال : حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي : نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلى سبيله .
قوله فإن لم يحضر له خصم وقال : حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي : نادي بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلى سبيله .
وكذا قال في الوجيز و منتخب الآدمي و النظم و الحاوي وغيرهم .
وأقره الشارح و ابن منجا على ذلك .
وقال في الهداية و المذهب و المحرر و الفروع وغيرهم : نودي بذلك ولم يذكروا ثلاثا .
قلت : يحتمل أن مراد من قيد بالثلاث : أنه يشتهر بذلك ويظهر له غريم إن كان في الغالب .
ومراد من لم يقيد أنه ينادي عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريم .
ويحصل ذلك في الغالب في ثلاث .
فيكون المعنى في الحقيقة واحدا وكلامهم متفق .
لكن حكى في الرعايتين القولين وقدم عدم التقييد بالثلاث .
فظاهره : التنافي بينهما .
فوائد .
الأولى : لو كان خصمه غائبا : أبقاه حتى يبعث إليه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و الرعايتين .
وقيل : يخلي سبيله كما لو جهل مكانه أو تأخر بلا عذر .
قلت : وهو ضعيف .
وقال في الفروع : والأولى : أن لا يطلقه إلا بكفيل .
واختاره في الرعايتين .
قلت : وهو عين الصواب إذا قلنا : يطلق .
الثانية : لو حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي فقيل : يخلى سبيله .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال : إن صدقه غريمه .
واختاره القاضي وغيره .
وقدمه الشارح .
وهو ظاهر ما قدمه في المغني .
وقيل : يبقى .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل : يقف ليصطلحا على شيء .
وجزم في الفصول : أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد .
الثالثة : إطلاق الحاكم المحبوس من الحبس أو غيره : حكم .
جزم به في الرعاية و الفروع .
وكذا أمره بإراقة نبيذ .
ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب .
وتقدم في باب الصلح أن إذنه في ميزاب وبناء وغيره : يمنع الضمان لأنه كإذن الجميع .
ومن منع فلأنه ليس له عنده أن يأذن ل لأن إذنه لا يرفع الخلاف .
ولهذا يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره بلا خلاف وإن ضمن لعدمها .
ولهذا إذن الحاكم في أمر مختلف فيه : كاف بلا خلاف .
وسبق كلام الشيخ تقي الدين C : أن الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن له ويحكم له فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ : لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله وهل فعله حكم ؟ فيه الخلاف المشهور انتهى .
وقال في الرعاية : وإن ثبت عليه قود لزيد فأمر بقتله ولم يقل حكمت به أو أمر رب الدين الثابت أن يأخذه من مال المديون ولم يقل حكمت به احتمل وجهين وكذا حبسه وإذنه في القتل وأخذ الدين انتهى .
الرابعة : فعله حكم .
قاله في الفروع وغيره .
وقد ذكر الأصحاب في حمى الأئمة : أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه .
وذكروا ـ خلاف المصنف ـ : أن الميزاب ونحوه يجوز بإذن واحتجوا بنصبه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ ميزاب العباس Bه .
وقال المصنف في المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة إن باعه الإمام لمصلحة رآها : صح لأن فعل الإمام كحكم الحاكم .
وقال في المغني أيضا : لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه .
وقال في المغني أيضا : إن تركها بلا قسمة وقف لها وأن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه .
واختار أبو الخطاب رواية : أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر .
وقال : إنما منعه بعد القسمة لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم انتهى .
وفعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي .
وذكره المصنف في عقد النكاح بلا ولي وغيره .
وذكره الشيخ تقي الدين C أصح الوجهين .
وذكر الأزجي ـ فيمن أقر لزيد فلم يصدقة وقلنا : يأخذه الحاكم .
ثم ادعاه المقر ـ لم يصح لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه .
وذكر الأصحاب في القسمة المطلقة المنسية : أن قرعة الحاكم كحكمه لاسبيل إلى نقضه .
وقال القاضي في التعليق و المجد و المحرر : فعله حكم إن حكم به هو أو غيره وفاقا كفتياه .
فإذا قال حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة قاله الشيخ تقي الدين C .
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : فتيا الحاكم ليست حكما منه فلو حكم غيره بغير ما أفتى : لم يكن نقضا لحكمه ولا هي كالحكم ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز انتهى .
وقال في المستوعب : حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ ألزمتك أو قضيت له عليك أو أخرج إليه منه وإقراره ليس كحكمه