فإن حضر خصمه نظر بينهما .
الرابعة : قوله فإن حضر خصمه نظر بينهما بلا نزاع .
فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك .
قال في الفروع : ويتوجه إعادته .
قال في الرعاية : تعاد إن كان الأول حكم به مع أنه ذكر : أن إطلاق المحبوس حكم .
قال في الفروع : ويتوجه أنه كفعله وأن مثله : تقدير مدة حبسه ونحوه .
قال : والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه وإلا فأمره وإذنه حكم يرفع الخلاف كما يأتي .
قوله فإن كان حبس في تهمة أو أفتيات على القاضي قبله : خلى سبيله .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم .
قال المصنف و الشارح : لأن المقصود بحبسه التأديب وقد حصل .
وقال ابن منجا : لأن بقاءه في الحبس ظلم .
قلت : في هذا نظر .
وقال في المحرر وغيره : وإن حبسه تعذيرا أو تهمة : خلاه أو بقاء بقدر ما يرى .
وكذا قال في الفروع وغيره .
قلت : وهو الصواب .
ولعله مراد من أطلق .
وتعليل الشارح يدل عليه