ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف .
الخامسة : قوله ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف .
بلا نزاع وكذا الوصايا .
فلو نفذ الأول وصيته : لم يعد له لأن الظاهر معرفة أهليته لكن يراعيه .
قال في الفروع : فدل أن إثبات صفة ـ كعدالة وجرح وأهلية وصيه وغيرها ـ حكم خلافا ل مالك يقبله حاكم خلافا لمالك وأن له إثبات خلافه .
وقد ذكر الأصحاب : أنه إذا بان فسق الشاهد : يعمل بعلمه في عدالته .
أو يحكم .
وقال في الرعايتين هنا : وينظر في أموال الغياب .
زاد في الرعاية الكبرى : وكل ضالة ولقطة حتى الإبل ونحوها انتهى .
وقد ذكر الأصحاب ـ منهم : المصنف في هذا الكتاب في أواخر الباب الذي بعد هذا ـ : إذا ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في ذمة فلان أو دين عليه وثبت ذلك : أنه يأخذ مال الغائب على الصحيح من المذهب ويدفع إلى الأخ الحاضر نصيبه .
وتقدم في باب ميراث المفقود أن الشيخ تقي الدين C قال : إذا حصل لأسير من وقف شيء : تسلمه و حفظه وكيله ومن ينتقل إليه جميعه .
واقتصر عليه في الفروع .
السادسة : من كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها .
ونحوه بحاله : أقره لأن الذي قبله ولاه ومن فسق : عزله ويضم إلى الضعيف أمينا .
وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الفروع : ويتوجه أنها مسألة النائب .
وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائبه في الخلاف وأنه يضم إلى وصي فاسق أو ضعيف أمينا وله إبداله