إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده لزم المأموم الإعادة .
الثانية : إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده وهو عالم بذلك : لزم المأموم الإعادة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب كالإمام قال في المستوعب : يعيد إن علم في الصلاة وإلا فلا ورده في الفروع وقال : يتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه .
وإن كان الركن والشرط المتروك يعتقده المأموم ركنا وشرطا دون الإمام : لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم و الشارح ومال إليه واختاره المصنف و الشيخ تقي الدين و صاحب الفائق .
وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر : لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد - صحت صلاته خلفه - وهو المشهور عن أحمد .
وقال في موضع آخر : الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا دائما ظواهرها : أن كل موضع يقطع فيه بخطأ يجب الإعادة وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة وهو الذي عليه السنة والآثار وقياس الأصول انتهى وعنه يعيد قال في الفروع : اختاره جماعة .
قلت : صححه الناظم وجزم به في الإفادات وقدمه في المحرر واختاره ابن عقيل وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين .
وقال في المستوعب : إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه روايتان قال في الفروع : كذا قال .
تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا علم المأموم وهو في الصلاة فأما إذا علم بعد سلامه : فلا إعادة هذا هو الصحيح قال في الفروع : لا يعيد وهو الأصح وقدمه في الرعاية وقيل : يعيد أيضا .
فائدة : لو ترك المصلي ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد : أعاد الصلاة على الصحيح من المذهب ذكره الآجري أجماعا وعنه لا يعيد وعنه يعيد اليومين والثلاثة قال في الفروع : وعنه لا يعيد إن طال