لا تصح إمامة المرأة للرجل .
قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل .
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي و المحرر و الوجيز و المنور و المنتخب و تجريد العناية و الإفادات وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم و مجمع البحرين و الشرح و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين .
قال أبو الخطاب وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول و المذهب و البلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع .
قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح .
فعلى هذه الرواية قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب و الفائق و ابن تميم و الحاويين .
قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات و الرعاية الكبرى وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أو ورقة العام والخاص .
والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح : فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة انتهى .
فائدة : حيث قلنا : تصح إمامها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها هذا الصحيح قدمه في الفروع و الفائق و مجمع البحرين و الزركشي و الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب و المستوعب .
قلت : فيعايي بها .
وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة : فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي في الخلاف فقال : إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة .
قلت : فيعايي بها أيضا