هل يصلي المأموم جالسا وراء الإمام قاعدا .
قوله ويصلون ورائه جلوسا .
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات قال القاضي : هذا استحسان والقياس لا يصح وعنه يصلون قياما ذكرها في الإيضاح واختاره في النصيحة و التحقيق .
قوله فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين .
يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا وهما روايتان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق و النظم .
أحدهما : تصح وهو المذهب قال في الفروع : صحت على الأصح قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب قال في البلغة : صحت في الأصح قال في التلخيص و الحاويين : صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه و ناظم المفردات و ابن رزين في شرحه قال الزركشي : قطع به القاضي في التعليق فيما أظن واختاره عمر بن بدر المغاربي في التصحيح الكبير اختاره في النصيحة و التحقيق وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الهداية و الرعايتين .
والوجه الثاني : لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن الزاغوني : اختاره أكثر المشايخ قاله الزركشي وقيل : تصح إذا جهل وجوب الجلوس وإلا لم تصح وهو احتمال للمصنف .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم كلام المصنف : أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أن إمامته لا تصح وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وفي الإيضاح و المنتخب : إن لم يرج صحت مع إمام الحي قائما .
الثانية : مفهوم كلام المصنف أيضا : أنها لا تصح مع غير إمام الحي وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح أيضا وإن لم يرج زوال علته قال في الفائق : إلا إمام الحي والإمام الكبير .
قوله وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتدل فجلس : أتموا خلفه قياما .
بلا نزاع ولم يجز الجلوس نص عليه وذكر الحلواني : ولو لم يكن إمام الحي .
فوائد .
الأولى : لو أرتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها ذكره ابن عقيل في الفصول قال في الفروع : ويؤخذ منه ولو كان إماما والصحيح من المذهب : أنه يستخلف وعليه جماهير الأصحاب وتقدم ذلك في باب النية وفي صفة الصلاة فيما إذا أرتج على الإمام أيضا