صحة إمامة الأخرس .
دخل في قوله ولا أخرس عدم صحة إمامته بمثله وبغيره .
أما إمامته بغيره : فلا تصح قولا واحدا عند الجمهور وقيل : تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي ذكره في الرعاية .
أما إمامته بمثله : فالصحيح من المذهب : أن إمامته لا تصح وعليه جمهور الأصحاب قال في مجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب منهم القاضي و الآمدي و ابن عقيل و المصنف في المغني وجزم به وغيرهم وجزم به في المذهب و المستوعب و التلخيص وغيرهم وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف وقدمه في الفروع و الرعايتين وقال القاضي في الأحكام السلطانية و المصنف في الكافي : يصح أن يؤم مثله وجزم به في الحاويين قال الشارح : هذا قياس المذهب وهو أولى كالأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله واطلقهما في الفائق و ابن تميم .
تنبيه : دخل في قوله ولا من به سلس البول عدم صحة إمامته بمثله وبغيره أما بغيره : فلا تصح إمامته به وأما بمن هو بمثله : فالصحيح من المذهب : الصحة جزم به في الهداية و المذهب و الكافي و العمدة و الشرح و الحاوي الكبير قال في المستوعب : ولا تصح إمامة من به سلس البول لمن لا سلس به وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته فإنه قال : ولا يؤم أخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن وأنثى بعكسهم .
وقال في المحرر : ومن عجز عن ركن أو شرط : لم تصح إمامته بقادر عليه وقدمه ابن تميم وقيل : تصح جزم به في الخلاصة و الوجيز وصححه الناظم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع .
قوله ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود .
الواو هنا : بمعنى ( أو ) وكذلك العاجز عن الشرط وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز و المذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره واختار الشيخ تقي الدين : الصحة قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها .
فائدة : يصح اقتداؤه بمثله قاله ابن عقيل في التذكرة و ابن الجوزي في المذهب و المستوعب وغيرهم قال الشارح : وقياس المذهب صحته واقتصر عليه ومنع ابن عقيل في المفردات الإمامة جالسا مطلقا .
فائدة : قال في الفروع : ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله .
قوله ولا تصح خلف عاجز عن القيام .
حكم العاجز عن القيام : حكم العاجز عن الركوع أو السجود على ما تقدم .
قوله إلا إمام الحي المرجو زوال علته .
الصحيح من المذهب : أن إمامة إمام الحي - وهو الإمام الراتب - العاجز عن القيام لمرضى يرجي زواله جالسا صحيحة وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال القاضي : لا تصح ومنع ابن عقيل في المفردات الإمامة جالسا مطلقا كما تقدم