ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا .
قال في آداب المفتي : ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا .
بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا وقدمه في مقنعه .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وقدم ابن المفلح في أصوله : أن محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه وأطلق الخلاف .
وقال في خطبة الإرشاد لا بد من الجواب .
وقال في أعلام الموقعين ـ بعد أن حكى الأقوال ـ والحق التفصيل وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران : لم يجز وإن وجد أحدهما : احتمل الجواز والمنع والجواب عند الحاجة .
دون عدمها انتهى .
وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه .
روي ذلك عن الإمام أحمد C .
وقيل : يأخذ به إن لم يجد غيره أو كان أرجح .
وسأله أبو داود : الرجل يسأل عن المسألة أدله على إنسان يسأله ؟ قال : إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتي بالسنة .
فقيل له : إنه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال : ومن يصيب في كل شيء ؟ .
وتقدم في آخر الخلع : التنبيه على ذلك