لا يلزم جواب ما لم يقع .
ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب إجابته .
وقيل : يكره .
قلت : وهو ظاهر كلام أحمد C .
ولا يجب جواب ما لا يحتمله كلام السائل ولا ما لا نفع فيه .
ومن عدم مفتيا في بلده وغيره : فحكمه ما قبل الشرع على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في آداب المفتي : وهو أقيس .
وقيل : متى خلت البلدة من مفت : حرمت السكنى فيها ذكره في آداب المفتي