هل يجوز العمل بأحد المذهبين إذا ترجح أنه مذهب لقائهما ؟ .
وهل يجوز العمل بأحدهما إذا ترجح أنه مذهب لقائهما ؟ .
وقال في آداب المفتي : إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافا بين أئمة المذاهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأوزع .
فإن اختص أحدهما بصفة منها والآخر بصفة أخرى : قدم الذي هو أحرى منهما بالصواب .
فالأعلم الأوزع : مقدم على الأوزع العالم .
وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين ولم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهما : اعتبر أوصاف ناقليهما وقابليهما ويرجح ما وافق منهما أئمة أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء انتهى .
قلت : وفيما قاله نظر .
وتقدم في آخر الخطبة تحرير ذلك .
وإذا اعتدل عنده قولان ـ وقلنا : يجوز ـ أفتى بأيهما شاء .
قاله القاضي في الكفاية و ابن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم .
كما يجوز للمفتي أن يعمل بأي القولين شاء .
وقيل : يخير المستفتي وإلا تعين الأحوط .
ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة مطلقا على الصحيح من المذهب .
وجزم به القاضي و ابن عقيل وقال : وإلا كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده .
وقدمه ابن مفلح في أصوله .
وقيل : لا يلزمه لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا في الخلاف .
وعند أبو الخطاب و الآدمي : إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد : لم يلزمه وإلا لزمه .
قلت : وهو الصواب .
وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت .
وقيل : لا يجوز في أصول الدين