هل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ .
قوله وهل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين بناء على الوكيل .
وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله قاله القاضي .
وقاله في الهداية و المستوعب و المصنف و الشارح و صاحب المحرر و ابن منجا وغيرهم .
فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة .
وذكرهما من غير ببناء في المذهب و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع وغيرهم .
وأطلق الخلاف في المذهب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و غيرهم .
أحدهما : ينعزل قبل علمه .
صححه في التصحيح و تصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة .
والوجه الثاني : لا ينعزل قبل علمه .
صححه في الرعاية وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره .
وقال في التلخيص : لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف وإن انعزل الوكيل .
ورجحه الشيخ تقي الدين C وقال : هو المنصوص عن الإمام أحمد C قال : لأن في ولايته حقا لله تعالى وإن قيل : إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة .
وأيضا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة .
قلت : وهذا الصواب .
قال في الرعاية ـ بعد أن اطلق الوجهين ـ : أصحهما بقاؤه حتى يعلم به .
فائدة : لو اخبر بموت قاضي بلد فولي غيره حيا : لم ينعزل على الصحيح من المذهب .
وقيل : ينعزل