إن مات المولى أو عزل المولى .
قوله فإن مات المولي بكسر اللام أو عزل المولي بفتحها مع صلاحيته : لم تبطل ولايته في أحد الوجهين .
إذا مات المولي ـ بكسر اللام ـ فهل ينعزل المولي ؟ فيه وجهان أطلقهما المصنف هنا .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه .
أحدهما : لا ينعزل وهو المذهب .
صححه في الترغيب و النظم و التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الشارح : والأولى ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه لا ينعزل قولا واحدا انتهى .
قال الزركشي ـ في باب نكاح أهل الشرك في مسألة نكاح المحرم : المشهور لا ينعزل بموته .
والوجه الثاني أبو بكر ينعزل كما لو كان الميت أو العازل قاضيا .
وقال في الرعاية إن قلنا : الحاكم نائب الشرع : لم ينعزل .
وإن قلنا : هو نائب من ولاه : انعزل .
وأما إذا عزل الإمام نائبه القاضي المولي مع صلاحيته فهل ينعزل وتبطل ولا يته ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجا .
أحدهما : لا تبطل ولايته ولا ينعزل وهو الصحيح من المذهب .
جزم به الآدمي في منتخبه .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و المحرر .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
والوجه الثاني : تبطل ولايته وينعزل .
صححه في التصحيح و النظم .
وإليه ميل المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
وجزم به في الوجيز .
قال في الفروع : واختاره جماعة .
قال المصنف في المغني : كالولي .
قال الشيخ تقي الدين C : كعقد وصى وناظر عقدا جائزا كوكالة وشركة ومضاربة انتهى .
ومنشأ الخلاف : أن القضاة هل هم نواب الإمام أو المسلمين ؟ فيه وجهان معروفا ذكرهما في القواعد الفقهية وغيره .
أحدهما : هم نواب المسلمين .
فعليه : لا ينعزلون بالعزل واختاره ابن عقيل .
والثاني : هم نواب الإمام فينعزلون بالعزل .
فوائد .
الأولى : مثل ذلك في الحكم : كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصب لجباية مال وصرفه وأمير الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب .
ذكره الشيخ تقي الدين C .
وقال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره .
وقال أيضا في الكل : لا ينعزل المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه .
وقال في الرعاية : في نائبه في الحكم وقيم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه .
ثالثها : إن استحلفهم بإذن من ولاه وقيل : وقال استحلف عنك : انعزلوا انتهى .
ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل وفيه احتمال .
الثانية : لو كان المستيب قاضيا فزالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو اختل فيه بعض شروطه : انعزل نائبه وإن لم ينعزل في المسائل التي قبلها .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وصححه في النظم وغيره .
وجزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى : وكل قاض مات أو عزل نفسه ـ وصح عزله في الأصح ـ أو عزل من ولاه ـ وصح عزله ـ أو انعزل بفسق أو غيره : انعزل نائبه في شغل معين كسماع بينة خاصة وبيع تركة ميت خاصة .
وقال : وفي خلفائه في الحكم في كل ناحية وبلد وقرية وقيم الأيتام وناظر الوقوف ونحوهم أوجه : العزل وعدمه وهو بعيد .
والثالث : إن استحلفهم بإذن من ولاه انعزلوا .
والرابع : إن قال للمولي : استحلف عنك : انعزلوا .
وإن قال : استحلف عني : فلا كما تقدم انتهى .
وحكى ابن عقيل عن الأصحاب : ينعزل نواب القاضي لأنهم نوابه ولا ينعزل القضاة لأنهم نواب المسلمين .
وفي الأحكام السلطانية : لا ينعزل نواب القضاة .
واختاره في الترغيب .
وجزم في الترغيب أيضا : أنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة وإحضار مستعدي عليه .
وقاله في الرعاية الكبرى .
فعلى هذا الوجه : لو عزله في حياته لم ينعزل قاله في الفروع .
الثالثة : لو عزل نفسه في أصح الوجهين .
قاله في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقدمه في الرعاية الصغرى .
وقال في الرعاية الكبرى من عنده : ومن لزمه قبول تولية القضاء ليس له عزل نفسه .
قلت : وهو الصواب .
وقال في الرعاية أيضا : له عزل نائبه بأفضل منه .
وقيل : بمثله .
وقيل : بدونه لمصلحة الدين .
وقال القاضي : عزل نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه : هل هو وكيل للمسلمين .
أم لا ؟ فيه روايتان .
نص عليهما في خطأ الإمام .
فإن قيل : في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا : على عاقلته فلا .
وذكر القاضي : هل لمن ولاه عزله ؟ فيه الخلاف السالف .
وقال في الفروع ـ في باب العاقلة ـ وخطأ إمام وحاكم : في حكم بيت المال وعليها : للإمام عزل نفسه .
ذكره القاضي وغيره انتهى .
وتقدم ـ في أول باب قتال أهل البغي ـ الخلاف في تصرف الإمام على الناس : هل هو بطريق الوكالة أو الولاية ؟ فليعاود