إذا قال المولى : من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ .
قوله وإذا قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني ـ من فلان وفلان ـ فهو خليفتي أو قد وليته : لم تنعقد الولاية لمن ينظر .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وذلك لجهالة المولي منهما .
ذكره القاضي وغيره .
وعلله المصنف وتبعه الشارح بأنه علق الولاية بشرط .
ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر أميركم زيد .
قال في الفروع : والمعروف صحة الولاية بشرط .
وهو كما قال وعليه الأصحاب .
قال في المحرر وغيره : ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط .
وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك في باب الموصي إليه .
تنبيه : قوله وإن قال : وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي : انعقدت الولاية .
لأنه ولاهما ثم عين من سبق فتعين