كتاب القضاء وهو فرض كفاية فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا .
فائدة : القضاء واحد الأقضية والقضاء يعبر به عن معان كثيرة .
والأصل فيه : الحتم الفراغ من الأمر ويجري على هذا جميع ما في القرآن من لفظ القضاء .
والمراد به في الشرع : الإلزام .
وولاية القضاء رتبه دينية ونصبة شرعية .
قوله وهو فرض كفاية .
هذا المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و النظم و الوجيز و المنور و المنتخب و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في المذهب و الخلاصة و تجريد العناية و غيرهم .
وعنه : سنة نصره القاضي وأصحابه .
وقدم ناظم المفردات وهو منها .
وعنه : لا يسن دخوله فيه .
نقل عبد الله : لا يعجبني هو أسلم .
فائدة : نصب الإمام فرض على الكفاية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب بشروطه المتقدمة في أول باب قتال أهل البغي .
وذكر في الفروع رواية : أنه ليس فرض كفاية .
وهو ضعيف جدا ولم أره لغيره .
قوله فيجب .
يعني على القول بأنه فرض كفاية على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا .
وقال في الرعاية : يلزمه على الأصح .
والظاهر : أنه مبني على الوجوب والسنية