يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويجب على من يصلح له الدخول فيه .
قوله ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم .
قاله الأصحاب .
وفي منتخب الآدمي البغدادي : على الإمام نصب من يكتفي به .
قال في الرعاية : يلزمه أن يولي قاضيا من أفضل وأصلح من يجد علما ودينا .
وعنه : وورعا ونزاهة وصيانة وأمانة .
قوله ويجب على من يصلح له ـ إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به ـ : الدخول فيه .
يعني على القول بأنه فرض كفاية .
ومراده : إذا لم يشغله عما هو أهم منه .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وصححه في المذهب و الخلاصة و الرعايتين وغيرهم .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و غيرهم .
وعنه : أنه سئل : هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به ؟ .
قال : لا يأثم .
وهذا يدل على أنه ليس بواجب .
قال في الفروع وعنه : لا يسن دخوله فيه نقل عبد الله : لا يعجبني هو أسلم .
وذكر ما رواه عن عائشة Bها مرفوعا ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة .
قال في الحاوي ـ عن الرواية الثانية ـ : هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على نفسه الضعف فيه أو على أن ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما لا يحل ولا يمكنهم الحكم بالحق انتهى .
تنبيه : ظاهر قوله ويجب على من يصلح له إذا طلب أنه لا يجب عليه الطلب .
وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في الرعاية و الفروع .
وقيل : يلزمه الطلب وهو ظاهر كلام الشارح .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
وقيل : يحرم الطلب لخوفه ميلا .
فائدة : قال في الفروع : وإن وثق بغيره : فيتوجه أنه كالشهادة وظاهر كلامهم : مختلف