لا يلزم الوفاء بالوعد .
الرابعة : لا يلزم الوفاء بالوعد على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعليه الأصحاب لأنه لا يحرم بلا استثناء لقوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله } ولأنه في معنى الهبة قبل القبض .
ذكره في الفروع .
وذكر الشيخ تقي الدين C وجها : أنه يلزمه واختاره .
قال في الفروع : ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل .
ولما قيل للإمام أحمد C : بم يعرف الكذابون ؟ قال : بخلف المواعيد .
قال في الفروع : وهذا متجه .
وتقدم الخلف بالعهد في أول كتاب الأيمان .
الخامسة : لم يزل العلماء يستدلون بهذه الآية على الاستثناء وفي الدلالة بها غموض فلهذا قال القرافي في قواعده : اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله } .
ووجه الدليل منه في غاية الإشكال فإن إلا ليست للتعليق و أن المفتوحة ليست للتعليق فما بقي في الآية شيء يدل على التعليق مطابقة ولا التزاما .
فكيف يصح الاستدلال بشيء لا يدل على ذلك ؟ وطول الأيام يحاولون الاستدلال بهذه الآية ولا يكاد يتفطن لوجه الدليل منها وليس فيها إلا الاستثناء و أن الناصبة لا الشرطية ولا يفطنون لهذا الاستثناء من أي شيء هو ؟ .
وما هو المستثنى منه ؟ فتأمله فهو في غاية الإشكال وهو أصل في اشتراط المشيئة عند النطق بالأفعال .
والجواب أنا نقول : هذا استثناء من الأحوال والمستثنى حالة من الأحوال وهي محذوفة قبل أن الناصبة وعاملة فيها ـ أعني الحال ـ عاملة في أن الناصبة .
وتقريره : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في حالة من الأحوال إلا معلقا بأن يشاء الله ثم حذفت معلقا والباء من أن فيكون النهى المتقدم مع إلا المتأخرة قد حصرت القول في هذه الحال دون سائر الأحوال .
فتخص هذه الحال بالإباحة وغيرها بالتحريم وترك المحرم واجب وليس شيء هناك يترك به الحرام إلا هذه فتكون واجبة فهذا مدرك الوجوب .
وأما مدرك التعليق : فهو قولنا معلقا فإنه يدل على أنه تعليق في تلك الحالة .
كما إذا قال لا تخرج إلا ضاحكا فإنه يفيد الأمر بالضحك للخروج وانتظم معلقا مع أن بالباء المحذوفة وأتجه الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه الصيغة عند الوعد بالأفعال انتهى