لو نذر الطواف فأقله : أسبوع .
الثانية : لو نذر الطواف فأقله : أسبوع ولو نذر صوما فأقله : يوم .
ولو نذر صلاة : لم يجزئه أقل من ركعتين على الصحيح من المذهب .
وقيل : يجزئه ركعة .
وأطلقهما في الشرح .
الثالثة : قال في الفروع : لو نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام .
الثاني : فيتوجه أنه يصح ويبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي المعذور الخلاف انتهى