مثل ذلك في الحكم : لو نذر السعي على أربع .
فوائد .
الأولى : مثل المسألة في الحكم : لو نذر السعي على الأربع .
ذكره في المبهج و المستوعب .
واقتصر عليه في الفروع .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الفروع : وكذا لو نذر طاعة على وجه منهى عنه كنذره صلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا أو نذرت المرأة الحج حاسرة وفاء بالطاعة .
قال في القواعد الأصولية : قياس المذهب : الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع .
وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك .
قال في الرعاية الكبرى : فإن قال حافيا حاسرا ولم يفعل الصفة .
وقيل : يمشي منذ أحرم انتهى