إن نذر رقبة : فهي التي تجزئ عن الواجب .
قوله فإن نذر رقبة : فهي التي تجزىء عن الواجب .
على ما تقدم تبيينه في كتاب الظهار .
إلا أن ينوي رقبة بعينها .
فيجزئه ما عينه بلا نزاع .
لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه : لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد .
نص على ذلك وقاله .
وقال الأصحاب : ولو أتلف العبد المنذور عتقه : لزمه كفارة على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقيل : يلزمه قيمتها يصرفها إلى الرقاب .
قوله وإن نذر الطواف على أربع : طاف طوافين نص عليه .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي و النظم وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
قال الشيخ تقي الدين C : هذا بدل واجب .
وعنه : يجزئه طواف واحد على رجليه .
قال المصنف و الشارح و : القياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه .
ولا يلزمه على يديه .
وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و النظم و الحاوي الصغير و القواعد الأصولية و الفروع .
قال المصنف و الشارح : بناء على ما تقدم .
وقالا : قياس المذهب : لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع