إن نذر الركوب فمشى .
قوله وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان .
يعني : المتقدمتان .
وهم : هل عليه كفارة يمين أو دم ؟ وقد علمت المذهب منهما لأن الركوب في نفسه غير طاعة .
فائدتان .
إحداهما : لو أفسد الحج المنذور ماشيا : وجب القضاء ماشيا وكذا إن فاته الحج : سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل بعمرة .
ويمضي في الحج الفاسد ماشيا حتى يحل منه .
الثانية : لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى : لزمه ذلك والصلاة فيه قاله الأصحاب .
قال في الفروع : ويتوجه أن مرادهم : لغير المرأة لأفضلية بيتها .
وإن عين مسجدا غير حرم : لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح .
واقتصر عليه في الفروع .
قال المصنف و الشارح : لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة : لم يلزمه إتيانه وإن نذر الصلاة فيه : لزمته الصلاة دون المشي ففي أي موضع صلى أجزأه .
قالا : ولا نعلم فيه خلافا