إن وافق قدومه يوما من رمضان .
قوله وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي : يجزئه صيامه لرمضان ونذره .
وهو رواية عن الإمام أحمد C نقلها المروذي .
وجزم به ابن عقيل في تذكرته .
قال في الوجيز : وإن وافق قدومه في رمضان : لم يقض ولم يكفر .
قال في القواعد : حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان .
قال : ولا يخفي فساد هذا التأويل .
وقال غيره : عليه القضاء وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال الزركشي : هي أنصهما .
واختاره أبو بكر و القاضي و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما .
قال في القاعدة الثامنة عشر : هذا الأشهر عند الأصحاب .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقال في الفصول : لا يلزمه صوم آخر لا لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه نص عليه .
وقال فيه أيضا : إذا نوى صومه عنهما فقيل : لغو .
وقيل : يجزئه عن رمضان انتهى .
وعنه : لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار يوم من رمضان و المذهب انعقاده .
وعليه الأصحاب .
فعلى المذهب ـ وهو وجوب القضاء ـ في وجوب الكفارة معه روايتان .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الفروع إحداهما : عليه الكفارة أيضا .
قدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي .
وصححه في تصحيح المحرر .
واختاره أبو بكر قاله المصنف .
والرواية الثانية : لا كفارة عليه .
اختاره المجد في شرح الهداية قاله في تصحيح المحرر .
وعلى قول الخرقي : في نية نذره أيضا وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره .
قاله المصنف في المغني و الشارح وغيرهما .
وقدمه في القواعد .
وقال المجد : لا يحتاج إلى نية النذر قال : وهو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد C .
قال في القواعد : وفي تعليله بعد .
وتقدم كلام صاحب الفصول