لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين .
فائدتان .
إحداهما : لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين فالصحيح : أنه يتمه .
ولا يلزمه قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق قاله في الفروع .
وعنه : يكفيه لهما .
الثانية : مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول شهر رمضان .
قوله وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة .
قال في الفروع ـ عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر : ـ لم يقض على الأصح .
وكذا قال في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الزركشي وغيرهم .
الرعاية الكبرى في موضع .
وعنه : يقضي