إن وافق أيام التشريق هل يصومه ؟ .
قوله وإن وافق أيام التشريق فهل يصومه ؟ على روايتين .
وهما مبنيتان على جواز صومها فرضا وعدمه على ما تقدم في باب صوم التطوع .
وقد تقدم المذهب فيهما هناك .
فالمذهب هنا مثله .
قوله وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا : فلا شيء عليه بلا نزاع .
لكن قال في منتخب ولد الشيرازي : يستحب صوم يوم صبيحته .
وجزم به في الوجيز .
قوله وإن قدم نهارا فعنه : ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر وعنه : أنه يقضي ويكفر سواء قدم مفطر أو صائم .
إذا نذر صوم يوم يقدم فلان وقدم نهارا فلا يخلو : إما أن يقدم وهو صائم أو يقدم وهو مفطر .
فإن قدم وهو مفطر فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ويكفر .
قدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وقال ـ عن التكفير ـ : اختاره الأكثر .
وهو من مفردات المذهب .
قال المصنف و الشارح : لو قدم يوم فطر أو أضحى فعنه : لا يصح .
ويقضي ويكفر وهو قول أكثر أصحابنا .
وأطلقهما في إذا كان مفطرا في غيرهما : الروايتين .
وعنه : لا يلزمه مع القضاء كفارة .
وأطلق في المحرر و النظم في وجوب الكفارة مع القضاء : الروايتين .
وقدما وجوب القضاء .
وعنه لا يلزم القضاء أصلا ولا كفارة .
قال في الوجيز : فلا شيء عليه .
وإن قدم وهو صائم تطوعا فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه : صح صومه وأجزأه .
وإن نوى حين قدم : أجزأه أيضا على إحدى الروايتين .
اختاره القاضي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم .
وعنه : لا يجزئه الصوم والحالة هذه وعليه القضاء وهو المذهب .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
ومحل الروايتين : إذا قدم قبل الزوال أو بعده وقلنا : بصحته على ما تقدم في كتاب الصوم .
وإن قلنا : لم يصح بعد الزوال وقدمه بعده : فلغو .
قال في الرعايتين : مبني على الروايتين على أن موجب النذر : الصوم من قدومه أو كل اليوم .
فعلى المذهب ـ وهو وجوب القضاء : ـ يلزمه كفارة أيضا على الصحيح من المذهب .
وعليه اكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وصححه في النظم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يلزمه مع القضاء كفارة .
وأطلقهما في المحرر .
وعلى المذهب أيضا : لو نذر صوم يوم أكل فيه : قضاه في أحد الوجهين .
قاله في الفروع .
قلت : الصواب في هذا : أنه لغو أشبه ما لو نذر صوم أمس .
وقال في الانتصار : يقضي ويكفر .
وفي الانتصار أيضا : لا يصح كحيض وأن في إمساكه أوجها .
الثالث : يلزم في الثانية