إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى .
قوله وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض : أفطر وقضى وكفر .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم و غيره .
وعنه : يكفر من غير قضاء .
ونقل عنه : ما يدل على أنه إن صام يوم العيد : صح صومه .
وعنه : لا كفارة عليه مع القضاء .
وقيل : عكسه .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين أو خميس أو علقه بشرط يمكن فوجد : لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد : قضى .
وقيل : وكفر كما لو صادف عيدا .
وعنه : تكفي الكفارة فيهما .
وقيل : لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد .
وقيل : إن صام العيد : صح .
زاد في الرعاية الكبرى : وقيل يقضي العيد وفي الكفارة روايتان انتهى .
ذكرهما في الرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع .
وفي الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير في باب النذر : ـ .
فائدة : لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهله فأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس .
وقال الشيخ تقي الدين C بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان .
وهل عليه كفارة لفوات التعيين ؟ يخرج على روايتين .
بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزىء إلا بتعيين النية على المشهور .
والتعيين يسقط بالعذر