صحة إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق .
فوائد .
الأولى : تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر قال الزركشي وغيره : هذا الصحيح من الروايتين وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى وعنه لا تصح لأنه لا يستنيب من لا يباشر وقيل : إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه الإمام أحمد وخالف القاضي وغيره فعلى المذهب : لا يعيد نص عليه وعنه يعيد .
الثانية : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا يؤم فاسق فاسقا وقاله القاضي وغيره لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص .
قلت : وصرح به ابن تميم و ابن حمدان فقالا : ولا يؤم فاسق مثله .
الثالثة : حيث قلنا : لا تصح الصلاة خلفه فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وعنه يعيد .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره : صلاة الجمعة فإنها تصلى خلفه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال كثير منهم : يصلي خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل قال في مجمع البحرين وغيره وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
قال ابن تميم : وسوى الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى المذهب : لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : هي أشهر وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه وعنه يعيدها جزم به في المذهب و مسبوك الذهب وصححه ابن عقيل وغيره قال الزركشي : فيعاد على المذهب قال في الحاويين : هذا الصحيح عندي وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع : ذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها .
قلت : ممن قاله : هو في حواشيه .
وقدمه في الرعايتين نقل ابن الحكم : أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا قال : فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا .
ونقل أبو طالب : أيما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : بعد الصلاة ولا أصلي قبل .
قال القاضي في الخلاف : يصلي الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف وأطلق الروايتين - وهما : الإعادة وعدمها - ابن تميم .
فائدة : ألحق المصنف بالجمعة صلاة العيدين وتابعه في الشرح و النظم و مجمع البحرين و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى : ويصلي الجمعة وقيل : والعيد .
قال ابن عقيل : لا يقتدي بالفاسق في غير الجمعة ولم يذكرهما في الفروع