حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب .
فوائد .
إحداها : حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب للضرورة : حكم صلاة الجمعة خلف الفاسق ذكره في الفروع وقال : وذكرهما ابن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ويعيد .
وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب اجتناب النجاسة .
الثانية : تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب وعنه لا تصح وروى عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر : وهذا على الاستحباب .
الثالثة : قال المجد و ابن تميم و ابن حمدان وصاحب مجمع البحرين و التلخيص وغيرهم : تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد نص عليه ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي .
قال المجد - لمن قال لا تصح - : هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم قال في الفروع : ومراد الأصحاب : ما لم يفسق بذلك ( وذكر ابن أبي موسى في الصلاة خلف شارب نبيذ معتقدا حله روايتين ) وذكر أنه لا يصلي خلف من يقول ( الماء من الماء ) وقيل : ولا خلف من يجيز ربا الفضل كبيع ردهم بدرهمين للاجماع الآن على تحريمها .
ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا .
وأما الأقلف : فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين وهما روايتان عند الأكثر وقدم في الرعاية : أنهما وجهان وأطلقهما في الهداية و المذهب و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاوي الكبير و الشرح و شرح ابن منجا .
إحداهما : تصح مع الكراهة وهو المذهب جزم به في الخلاصة و المحرر و الإفادات و الوجيز و المذهب الأحمد و المنور و المنتخب وقدمه في الفروع و الفائق و ابن تميم وصححه في التصحيح و النظم و مجمع البحرين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : لا تصح صححه في الحاوي الصغير وهي من المفردات وقدمه في المستوعب .
وقيل : تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق وقيل : إن كثرت إمامته لم تصح وإلا صحت .
فائدتان .
إحداهما : هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب أو لعجزه عن غسل النجاسة ؟ وفيه وجهان قاله في الرعاية .
قال ابن تميم : اختلف الأصحاب في مأخذ المنع .
فقال بعضهم : تركه الختان الواجب فعلى هذا إن قلنا : بعدم الوجوب أو سقط القول به لضرر : صحت إمامته .
وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا : لا تصح إمامته إلا بمثله إن لم يجب الختان انتهى .
قال في مجمع البحرين : إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر وهو يعتقد وجوبه : فسق على الأصح وفيه : الروايتان لفسقه لا لكونه أقلف وإن تركه تأولا أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه : صحت إمامته انتهى .
قلت : الذي قطع به المصنف والشارح و ابن منجا وغيرهم : أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة .
الثانية : تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية و الحواشي قال ابن تميم : تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان انتهى .
وقيل : لا تصح مطلقا وأطلقهما في الفروع وقيل : تصح في التراويح إذا لم يكن قاريء غيره