كراهة إمامة المفضول بدون إذن الفاضل .
فإمامه المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : الأخوف أولى وقال في الفروع : وأطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم وذكر بعضهم : يكره .
قال في الفروع : واحتج جماعة - منهم القاضي و المجد - على منع إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول مع قوله : يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة كالإمام الأول لأنه نوع إمامة .
قوله وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و الخلاصة و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الفائق أما الفاسق : ففيه روايتان .
إحداهما : لا تصح وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة وعليه أكثر الأصحاب قال ابن الزاغوني : هي اختيار المشايخ قال الزركشي : هي المشهورة واختيار ابن أبي موسى و القاضي و الشيرازي وجماعة قال في المذهب و مسبوك الذهب و الرعايتين و الحاوي الصغير و مجمع البحرين : لا يصح في أصح الروايتين قال في الحاوي الكبير : هي الصحيحة من المذهب قال ابن هبيرة : هي الأشهر قال الناظم : الأولى ونصرها أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر واختارها أبو بكر و الآمدي و المجد وغيرهما وجزم به ابن عقيل في التذكرة وغيره .
قال في الوجيز : ولا تصح إمامة الفاسق وهو المشهور وقدمه في الفروع و المستوعب وغيرهما قال الشيخ تقي الدين : لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة .
والرواية الثانية : تصح وتكره وعنه تصح في النفل وجزم به جماعة قال ابن تميم : ويصح النفل خلف الفاسق رواية واحدة قاله بعض أصحابنا والظاهر أن مراده : المجد فإنه قال ذلك وعنه لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال فعلى المذهب : يلزم من صلى خلفه الإعادة سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها وسواء كان فسقه ظاهرا أو لا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الزركشي و ابن تميم و مجمع البحرين ونص عليه في رواية صالح و الأثرم وهو ظاهر كلامه في الكافي .
وقال ابن عقيل : لا إعادة إذا جهل حاله مطلقا كالحدث والنجاسة وفرق بينهما في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه بخلاف المحدث الناسي إذا لو علم لم تصح خلفه ( بحال ) .
وقيل : إن كان فسقه ظاهرا أعاد وإلا فلا للعذر وصححه المصنف و المجد وجزم به الخرقي و الوجيز وقال في الرعاية : الأصح أن يعيد خلف المعلن وفي غيره روايتان وقيل : إن علم لما سلم فوجهان وإن علم قبله فروايتان .
قال في المحرر و الفائق : وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه : فعلى روايتين وقيل : يعيد لفسق إمامه المجرد وقيل : تقليدا فقط .
فائدة : المعلن بالبدعة : هو المظهر لها ضد الإسرار كالمتكلم بها والداعي إليها والمناظر عليها وهكذا فسره المصنف والشارح وغيرهما .
وقال القاضي : المعلن بالبدعة : من يعتقدها بدليل وضده : من يعتقدها تقليدا وقال : المقلد لا يكفر ولا يفسق