النذر المنعقد على خمسة أقسام .
قوله والنذر المنعقد على خمسة أقسام .
أحدها : النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر فيجب فيه كفارة يمين .
وكذا قوله لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية له .
قوله الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به المنع من شيء غيره أو الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله على الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة بمالي فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير .
يعني : إذا وجد الشرط .
وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب .
نقل صالح : إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و المنور و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الشرح و الرعايتين .
وعنه : يتعين كفارة يمين .
وقال في الواضح : إذا وجد الشرط لزمه .
وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .
فائدتان .
إحداهما : لا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين C لأن الشرع لا يتغير بتوكيد .
قال في الفروع : ويتوجه فيه كأنت طالق بتة .
قال الشيخ تقي الدين C : فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط : .
لزمه مطلقا عند الإمام أحمد C .
نقل الجماعة ـ فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله ـ إن أراد يمينا : .
كفر يمينه وإن أراد نذرا : فعلى حديث عقبه .
ونقل ابن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد .
ونقل مهنا : إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا : فكفارة يمين .
الثانية : لو علق الصدقة به ببيعه المشتري علق الصدقة به بشرائه فاشتراه : .
كفر كل منهما كفارة نص عليه .
وقال الشيخ تقي الدين C : إذا حلف بمباح أو معصية : لا شيء عليه كنذرهما فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به فمن يقول : لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين