الثالث : نذر المباح .
قوله الثالث : نذر المباح كقوله لله على أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة يمين .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : عليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و البلغة و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية على ما يأتي .
ولا تجب به كفارة وهو رواية مخرجه .
وجزم به في العمدة .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته في نذر المباح .
تنبيه : أفادنا المصنف C بقوله فإن نذر مكروها كالطلاق : استحب له أن يكفر ولا يفعله .
أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا كفارة عليه .
وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح : فنذر المكروه أولى .
و المذهب : انعقاده وعليه الأصحاب .
وتقدم في كتاب الطلاق أنه ينقسم إلى خمسة أقسام