لا يصح إلا بالقول ولا يصح في محال ولا واجب .
تنبيه : قوله ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول : لم يصح بلا نزاع .
قال في الفروع : وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة .
يؤيده ما يأتي في رواية ابن منصور فيمن قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين .
قال : وظاهر كلام جماعة أو الأكثر : يعتبر قوله لله علي كذا أو علي كذا .
ويأتي كلام ابن عقيل إلا مع دلالة الحال .
وقال في المذهب : بشرط إضافته فيقول لله علي .
وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره : وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا ب علي لله أو نذرت لله .
قوله ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد .
لا يصح النذر في محال ولا واجب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قاله المصنف وغيره .
وحكى في المغني احتمالا .
وجعل في الكافي قياس المذهب : ينعقد النذر في الواجب وتجب الكفارة إن لم يفعله .
وقال في المغني ـ في موضع ـ قياس قول الخرقي : الانعقاد وقول القاضي : عدمه انتهى .
وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس .
ويأتي : إذا نذر صوم نصف يوم