إذا أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم .
فوائد .
الأولى : لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم على الصحيح من المذهب وعليه عامة الأصحاب ونص عليه في رواية الميموني و ابن منصور وعند أبي بكر : إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل بمفترض وذكرهما القاضي .
وقال ابن عقيل وغيره : ليس بجيد لأنه الأصل فليس بمتنفل .
قال في مجمع البحرين : أنكر عامة الأصحاب قول أبي بكر في صحة صلاته خلفه روايتين لأنه في الأخيرتين متنفل لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ومنعه الأصحاب لأن القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي وهو الأربع ونقل صالح التوقف فيها وقال : دعها انتهى .
وقال أبو الخطاب في الانتصار : يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية مسافر وهو الإمام .
الثانية : إذا أتم المسافر كره تقديمه للخروج من الخلاف وإن قصر لم يكره الاقتداء به قال في مجمع البحرين : إجماعا .
الثالثة : لو كان المقيم إماما لمسافر ونوى المسافر القصر : صحت صلاته على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في الفصول : إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه وهو أصح لوقوعه الأخر بين منه بلا نية ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة ممن لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل أن يجزئه لأن الإتمام لزمه حكما .
الرابعة : الحضري أولى من البدوي والمتوضيء أولى من المتيمم .
قوله والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين .
وهما روايتان فالخلاف عائد إليهما فقط وأطلقهما في التلخيص و الفائق .
أحدهما : البصير أولى وهو المذهب قال المصنف : وهو أولى قال في المذهب : هذا أصح الوجهين قال في البلغة : والبصير أولى منه على الأصح قال في الهداية : والبصير أولى من الأعمى عندي وجزم به في الوجيز و الإفادات و تجريد العناية و النهاية و نظمها واختاره الشيرازي وقدمه في الفروع و المحرر و الشرح و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاوي و إدراك الغاية .
الوجه الثاني : هما سواء اختاره القاضي وقدمه في المستوعب وقيل : الأعمى أولى من البصير وهو رواية عن أحمد في الرعاية وغيرها .
فائدة : لو كان أعمى أصم صحت إمامته على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي و المغني وصححه فيهما وقدمه في الشرح و شرح ابن رزين .
وقال بعض الأصحاب : لا يصح وجزم به في الإيضاح وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و النظم و مجمع البحرين و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائدة : لو أذن الأفضل للمفضول - ممن تقدم ذكره - لم تكره إمامته على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : تكره وهو رواية في صاحب البيت وإمام المسجد كما تقدم .
وفي رسالة أحمد في الصلاة رواية مهنا : لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم وإلا لم يزالوا في سفال وكذا قال في الغنية .
وقال الشيخ تقي الدين : يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه انتهى