باب النذر لا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا .
فائدتان .
إحداهما : لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة .
وهو عبارة عما قال المصنف وهو : أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا .
يعني إذا كان مكلفا مختارا .
الثانية : النذر مكروه على الصحيح من المذهب لقوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ النذر يأتي بخير .
قال ابن حامد : لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا .
وجزم به في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
قال الناظم : وليس بسنة ولا محرم .
وتوقف الشيخ تقي الدين C في تحريمه .
ونقل عبد الله : نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام .
وقال ابن حامد : المذهب أنه مباح .
وحرمه طائفة من أهل الحديث .
قوله ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا .
يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع .
ويصح من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و الهادي و النظم و الحاوي الصغير وغيرهم ونص عليه في العبادة .
وقال في الفروع : ولا يصح إلا من مكلف ـ ولو كافرا ـ بعبادة نص عليه .
وقيل : منه بغيرها .
مأخذه : أن نذره لها كالعبادة لا اليمين .
قال في الرعايتين : ويصح من كل كافر .
وقيل : بغير عبادة .
فعلى هذا القول : يصح منه بعبادة .
قال في القواعد الأصولية : يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام .
وعلى القول الآخر : إن نذره للعبادة عبادة وليس من أهل العبادة