إن فلسه الحاكم أو حكم عليه بفراقه .
قوله وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه : خرج على الروايتين في الإكراه .
قال في المغني و الشرح و الفروع و الزركشي وغيرهم : فهو كالمكروه .
وجزم في الوجيز : بأنه لا يحنث .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته : أنه يحنث وهو صحيح وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
وقيل : هو كالمكره وما هو ببعيد .
فائدة : قال الشارح وغيره : إذا حلف لافارقنك حتى أستوفي حقي ففيه عشر مسائل : .
إحداها : أن يفارقه مختارا فيحنث سواء أبرأه من الحق أو بقي عليه .
الثانية : أن يفارقه مكرها فإن فارقه بكونه حمل مكرها : لم يحنث وإن أكره بالضرب والتهديد : لم يحنث .
وفي قول أبو بكر : يحنث .
وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى .
الثالثة : أن يهرب منه بغير اختياره فلا يحنث على الصحيح من المذهب .
وعنه : يحنث .
الرابعة : أذن له الحالف في المفارقة فمفهوم كلام الخرقي : أنه يحنث .
وقيل : لا يحنث .
قال القاضي : وهو قول الخرقي .
ورده المصنف و الشارح .
الخامسة : قضاه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا : فيخرج في حنثه روايتا الناسي .
وكذا إن وجدها مستحقة فأخذها ربها .
وإن علم بالحال : حنث .
السابعة : تفليس الحاكم له على ما تقدم مفصلا .
الثامنة : أحاله الغريم بحقه ففارقه : حنث .
فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ففارقه : خرج على الروايتين ذكره أبو الخطاب .
قال المصنف : والصحيح أنه يحنث هنا .
فأما إن كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه : لم يحنث .
وإن أخذا به ضمينا أو كفلا أو رهنا ففارقه : حنث بلا إشكال .
التاسعة : قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه فقال ابن حامد : لا يحنث .
قال المصنف و الشارح وهو أولى .
وقال القاضي : يحنث .
فلو كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ولى قبلك حق لم يحنث وجها واحدا .
العاشرة : وكل في استيفاء حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل : حنث .
فائدتان .
إحداهما : لو قال لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارقه المحلوف عليه مختارا : حنث .
وإن أكره على فراقه : لم يحنث .
وإن فارقه الحالف مختارا : حنث إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي .
الثانية : لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث ؟ .
على وجهين بناء على المكره .
وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها : حنث .
وإن قبضها منه ثم وهبها إياه : لم يحنث .
وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له