إن حلف : ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث ؟ .
قوله وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث ؟ يحنث .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحنث .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر و النظم .
والوجه الثاني : يحنث .
قال في الهداية : بناء على ما إذا أكره ومنع من القضاء في الغد : هل يحنث ؟ على الروايتين .
قال الشارح : وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء فتلف قبل فعله قاله في الفروع .
وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم ـ وقيل : مطلقا ـ فقيل : كمسألة التلف .
وقيل : لا يحنث في الأصح .
وقال في الترغيب : أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها : لا يحنث على الأصح .
وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف