إن مات الحالف : لم يحنث .
قوله وإن مات الحالف : لم يحنث .
إذا مات الحالف فلا يخلو : إما أن يكون موته قبل الغد أو في الغد .
فإن مات قبل الغد : لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لم يحنث في الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز و الخرقي و الزركشي وغيرهم من الأصحاب .
وقيل : يحنث .
وكذا الحكم لو جن الحالف فلم يفق إلا بعد خروج الغد .
وإن مات في الغد فالصحيح من المذهب : أنه يحنث نص عليه .
قال الزركشي : المذهب أنه يحنث .
قدمه في الفروع .
وقيل : لا يحنث مطلقا .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقيل : إن تمكن من ضربه : حنث وإلا فلا .
قال الزركشي : ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها .
لكنها تؤخذ من مجموع كلام أبي البركات انتهى .
قال في المغني و الشرح : وإن مات الحالف في الغد بعد التمكن من ضربه : حنث وجها واحدا .
فائدتان .
إحداهما : لو حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف .
اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف فيه : حنث عقب تلفهما على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحنث في آخره .
وأما إذا لم يمت الغلام ولا تلف الرغيف لكن مات الحالف : فإنه يحنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويحنث بموته على الأصح بآخر حياته .
وجزم به في الوجيز .
وقيل : لا يحنث بموته .
فعلى المذهب : وقت حنثه آخر حياته .
الثانية : لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فمات الحالف أو تلف المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه : حنث نص عليه كإمكانه .
وهذه المسألة أعم من المسألة الأولى