إن مات المستحق فقضى ورثته : لم يحنث .
قوله وإن مات المستحق فقضي ورثته : لم يحنث .
اختاره أبو الخطاب .
وقدمه في الهداية و المحرر و النظم و المستوعب و الشرح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وقال القاضي : يحنث لأنه تعذر قضاؤه فاشبه ما لو حلف ليضربنه غدا فمات اليوم .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الفروع ـ بعد مسألة البراءة ـ وكذا إن مات ربه فقضى لورثته .
وكذا قال في الرعايتين و الحاوي