إن حلف : ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد .
قوله وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد : حنث عند الخرقي .
وهو المذهب نص عيه .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي و المحرر .
وقدمه في المغني و الشرح ـ ونصراه ـ و الفروع و الزركشي .
وقال : هذا المذهب المنصوص .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا يحنث .
وهو تخريج في المغني و الشرح .
وقال في الترغيب : لا يحنث على قول أبي الخطاب .
فعلى المذهب : يحنث حال تلفه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : يحنث في آخر الغد .
وهو أيضا تخريج في المغني و الشرح .
وقيل : يحنث إذا جاء الغد ذكره الزركشي وغيره .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا تلف بغير اختيار الحالف .
فأما إن تلف باختياره ـ كما إذا قتله ونحوه ـ فإنه يحنث قولا واحدا .
وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم .
الثاني : مفهوم كلامه : أنه لو تلف في الغد ولم يضر به : أنه يحنث وشمل صورتين .
إحداهما : أن لا يتمكن من ضربه في الغد فهو كما لو مات من يومه على ما تقدم .
قاله المصنف و الشارح .
الثانية : أن يتمكن من ضربه ولم يضربه فهذا يحنث قولا واحدا .
فوائد .
منها : لو ضربه قبل الغد : لم يبر على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و نصراه .
وقال القاضي : يبر لأن يمينه للحنث على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل المحلوف عليه وزيادة .
قلت : قريب من ذلك : إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه قبله على ما تقدم في أو الباب .
ومنها : لو ضربه بعد موته : لم يبر .
ومنها : لو ضربه ضربا لا يؤلمه : لم يبر أيضا .
ومنها : لو جن الغلام وضربه : بر