إن حلف : لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها .
قوله وإن حلف لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها : حنث عند القاضي .
وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع : حنث في الأصح .
وصححه في النظم .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
ولم يحنث عند أبي الخطاب .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا .
قوله وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه : فعلى وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و المحرر و النظم .
أحدهما : يحنث .
قال في الفروع : حنث في الأصح .
وصححه في تصحيح النظم .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي .
والوجه الثاني : لا يحنث .
تنبيه : محل الخلاف في المسألتين : إذا لم يكن له نية قاله في الوجيز وغيره