إن حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال حنث إلا أن يقيم لنقل متاعه الخ .
قوله وإن حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال : حنث إلا أن يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه وإن خرج دون متاعه وتأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه إكراهها فيخرج وحده : فلا يحنث .
هذا المذهب في ذلك كله .
قال في الفروع : فإن أقام الساكن أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العادة لا ليلا ذكره في التبصرة والشيخ ـ يعني : به المصنف ـ بنفسه وبأهله ومتاعه المقصود : لم يحنث .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و المحرر و النظم و الخلاصة و قدمه في الشرح و غيره .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقال المصنف : يحنث إن لم ينو النقلة .
وظاهر نقل ابن هانيء وغيره ـ وهو ظاهر الواضح وغيره ـ لو ترك له بها شيئا : حنث .
وقيل : إن خرج بأهله فقط فسكن بموضع آخر : لم يحنث .
قال الشارح : والأولى ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه إذا انتقل بأهله فسكن في موضع آخر : أنه لا يحنث وإن بقي متاعه في الدار الأولى لأن مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة انتهى .
واختاره المصنف .
وقيل : أو خرج وحده بما يتأثث به فلا يحنث اختاره القاضي .
قوله وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان : حنث .
هذا المذهب صححه في النظم .
وقدمه في المحرر و الفروع .
وجزم به في الشرح وقال : لا نعلم فيه خلافا .
وقيل : لا يحنث .
قال في المحرر : وإن تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان : .
حنث .
وقيل : لا يحنث .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين الحاوي .
فائدة : لو حلف لا أساكنه في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها : لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح وصححاه .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يحنث .
قال الشارح : ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار