إن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك .
قوله وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك : حنث .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع .
قال أبو محمد الجوزي ـ في اللبس ـ إن استدامه : حنث إن قدر على نزعه .
قال القاضي و ابن شهاب وغيرهما : الإخراج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا ولا فيه معناه .
وتقدم إذا حلف لا يصوم وكان صائما أو لا يحج في حال حجه أو حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة .
فائدة : وكذا الحكم لو حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه شيء .
نص عليه .
وكذا لو حلف لا يقوم وهو قائم و لا يقعد وهو قاعد و لا يسافر .
وهو مسافر .
وكذا لو حلف لا يطأ ذكره في الانتصار .
ولا يمسك ذكره القاضي في الخلاف .
أو حلف أن لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه .
أو حلف أن لا يشاركه فدام ذكره في الروضة .
قال في الفروع ـ عن القاضي و ابن شهاب وغيرهما ـ : والنزع جماع لاشتماله على إيلاج وإخراج فهو شطره .
وجزم المجد في منتهى الغاية : لا يحنث المجامع إن نزع في الحال .
وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل .
فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها .
وجزم به القاضي لأن مفهوم يمينه : لا استدامت الجماع انتهى .
وتقدم في باب تعليق الطلاق مسائل كثيرة قريبة من هذا