إن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره لم يحنث .
قوله وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل أن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطقا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث .
يشتمل كلام المصنف هنا على مسائل : .
منها : لو حلف لا يأكل لبنا فإنه يحنث بأكل كل لبن ولو من صيد وآدمية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء وإن أكل زبدا لم يحنث على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا إذا لم يظهر فيه طعمه ونص عليه .
وجزم به في منتخب الآدمي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم المصنف قبل ذلك بأنه لا يحنث مطلقا وذكر الذي ذكره هنا احتمالا ل القاضي .
ولعل كلام الأصحاب في تلك المسألة محمول على ما إذا لم يظهر فيه طعمه كما صرحوا به هنا .
أو يقال : الزبد ليس فيه شيء من اللبن مستهلكا .
ولذلك لم يذكر هذه الصورة في الوجيز هنا ولا جماعة غيره .
وقال في الترغيب : وعن الإمام أحمد C في حنثه بزبد وأقط وجبن : روايتان .
وأما إذا ظهر فيه طعمه : حنث بلا خلاف أعلمه .
ومنها : لو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا : لم يحنث قولا واحدا .
وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله قال الأصحاب : لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا .
وقد يخرج فيه وجه بالحنث .
وقد أشار إليه أبو الخطاب .
ومنها : لو حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر : لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : لا يحنث بأكل اللحم الأحمر على الأصح .
قال المصنف : وهو الصحيح .
قال الشارح : وهو قول غير الخرقي من أصحابنا .
قال الزركشي : وقال عامة الأصحاب : لا يحنث .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال الخرقي : يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده .
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب .
وأطلقهما في المذهب .
وتقدم : إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو غيره أو لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر ونحو ذلك .
ومنها : لو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في الفروع : لم يحنث على الأصح .
قال الشارح : والأولى أنه لا يحنث .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وهو تخريج في الهداية .
وقال غير الخرقي : يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير .
قال في الخلاصة و الترغيب : حنث في الأصح .
وقدمه في الهداية و المذهب .
وأطلق وجهين في الكافي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الترغيب : يحنث بلا خلاف إن كان غير مطحون .
وغلط من نقل وجهين مطلقين .
وإن كان مطحونا : لم يحنث نقله في القواعد الفقهية .
وقال في الفروع : وفي الترغيب إن طحنه : لم يحنث وإلا حنث في الأصح .
انتهى .
قلت : قطع ابن عبدوس في تذكرته : أنه لا يحنث إذا أكل ذلك غير مطحون ويحنث إذا أكله دقيقا أو سويقا .
فقال : لو حلف لا آكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث بل بدقيقة وسويقة وشربهما أو بالعكس