إن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله .
قوله وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرقي : يحنث .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال في الخلاصة : حنث في الأصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقال الإمام أحمد C ـ في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فأكله ـ : لا يحنث .
قال في المحرر وغيره : روى مهنا لا يحنث .
وصححه في النظم .
وأطلق الروايتين في الشرح و الرعايتين و الفروع .
قال أبو الخطاب و المصنف هنا : فيخرج ـ في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله ـ : وجهان .
وأطلقهما في المذهب .
وقال القاضي : إن عين المحلوف عليه : يحنث وإن لم يعينه : لم يحنث .
قاله في المجرد .
وجزم به في الوجيز .
وأطلقهن الزركشي و المحرر و الحاوي .
وقال القاضي ـ في كتاب الروايتين ـ محل الخلاف : مع التعيين أما مع عدمه : فلا يحنث قولا واحدا .
وقال في الترغيب : محل الخلاف : مع ذكر المأكول والمشرب وإلا حنث .
فائدة : لو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان : لم يحنث .
نص عليه .
وكذا لو حلف لا يأكل فمصه .
وهذا المذهب اختاره ابن أبي موسى وغيره .
وقدمه في المغني و الكافي و الشرح وغيرهم .
وجزم به في النظم وغيره .
واقتصر عليه ابن رزين في شرحه .
ويجيء على قول الخرقي : أنه يحنث .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وكذا الحكم : لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه .
قاله المصنف و الشارح و الناظم وغيرهم