إن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة : لم يبر بيمينه .
قوله وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة : لم يبر في يمينه .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ابن الجوزي في التبصرة : اختاره أصحابنا .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور .
وجزم به في الهداية و الخلاصة و المحرر الوجيز وغيرهم .
وعنه : يبر اختاره ابن حامد كحلفه ليضربنه بمائة سوط