إن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة .
قوله وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة : حنث عند أصحابنا .
وهو المذهب نص عليه تقديما للشرع واللغة .
قال الشارح : هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدا أو حماما .
قال في القواعد الفقهية : فالمنصوص في رواية مهنا : أنه يحنث وأنه لا يرجع في ذلك إلى نيته .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وحنثه لدخول المسجد والحمام والكعبة : من مفردات المذهب .
ويحتمل أن لا يحنث .
وقال الشارح : والأولى أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بيتا في العزف كالخيمة .
قوله وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله : لم يحنث .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في القواعد : المشهور أنه لا يحنث .
وتوقف في رواية .
قوله وإن دق عليه إنسان فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد تنبيهه .
يعني يقصد بذلك القرآن لم يحنث .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
وذكر ابن الجوزي في المذهب : وجهين في حنثه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا لم يقصد تنبيهه ـ أعني إن لم يقصد بذلك القرآن ـ يحنث وهو صحيح لأنه من كلام الناس .
وقد صرح به جماعة من الأصحاب منهم : المصنف و الشارح .
فائدة : حقيقة الذكر : ما نطق به فتحمل يمينه عليه .
ذكره في الانتصار .
واقتصر عليه في الفروع .
قال الشيخ تقي الدين C : الكلام يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني .
فلهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه تارة أخرى .
وينبني عليه : من حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها .
هل يحنث ؟ فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد C وغيره .
قال ابن أبي المجد في مصنفه : لو حلف لا يعمل عملا فتكلم : حنث .
وقيل : لا .
وقال القاضي في الخلاف ـ في المشي في صلاته في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أفعل ذلك ـ يرجع إلى القول والفعل لأن القراءة فعل في الحقيقة .
وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا .
قال أبو الوفاء : وإن حلف لا يسمع كلام الله فقرأ القرآن : حنث إجماعا