إن زجره : فقال : تنح أو اسكت .
قوله وإن زجره فقال تنح أو اسكت حنث .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وشرح ابن منجا .
وقدمه في المغني و الشرح .
وقال المصنف : قياس المذهب : أنه لا يحنث لأن قرينة صلته : هذا الكلام بيمينه تدل على إرادة كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل كما لو وجدت النية حقيقة .
فائدة : لو حلف لا يسلم عليه فسلم على جماعة هو فيهم ـ وهو لا يعلم به .
ولم يرده بالسلام ـ فحكى الأصحاب في حنثه روايتان .
والمنصوص في رواية مهنا الحنث .
قال في القواعد : ويشبه تخريج الروايتين على مسألة : من حلف لا يفعل شيئا ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه .
قوله وإن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا : حنث .
هذا أحد الوجهين و المذهب منهما .
وجزم به في الشرح وشرح ابن منجا و منتخب الآدمي .
وقيل : لا يحنث .
وجزم به في المحرر و الوجيز و الحاوي الصغير و المنور و الرعايتين .
وصححه الناظم .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة : لو حلف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بالكلام فتكلما معا : حنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : حنث في الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الوجيز و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين .
وقيل : لا يحنث واختاره في الرعايتين