إن حلف لا يكلم إنسانا : حنث بكلام كل إنسان .
قوله وإن حلف لا يكلم إنسانا حيث بكلام كل إنسان .
بلا نزاع أعلمه .
وجزم به في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
ولو صلى به إماما ثم سلم من الصلاة : لم يحنث نص عليه .
وإن ارتج عليه في الصلاة ففتح عليه الحالف : لم يحنث بذلك .
فائدة : لو كاتبه أو أرسل إليه رسولا : حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه .
وروي الأثرم عنه : ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته .
واختاره المصنف و الشارح .
والأول عليه الأصحاب .
وإن أشار إليه ففيه وجهان .
أحدهما : يحنث اختاره القاضي .
والثاني : لا يحنث اختاره أبو الخطاب .
وإليه ميل المصنف و الشارح .
وصححه في النظم .
فإن ناداه بحيث يسمع لتشاغله وغفلته : حنث نص عليه .
وإن سلم على المحلوف عليه : حنث .
وتقدم الكلام على هذا والذي قبله في كلام المصنف في تعليق الطلاق بالكلام فليعاود