إن حلف لا يكلمه حينا : فذلك ستة أشهر .
قوله وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه .
وهو المذهب مطلقا نص عليه .
جزم به الخرقي وصاحب الإرشاد و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح وشرح ابن منجا و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال الزركشي : نص عليه الإمام أحمد C والأصحاب .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر .
وقال في الفروع : ويتوجه أقل زمن .
تنبيه : محل الخلاف : إذا أطلق ولم ينو شيئا .
قوله وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ .
وكذا طويلا وهذا الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم و الفروع .
وقدمه في الرعاية الكبرى في بعيد وملي وطويل .
وقال القاضي : هذه الألفاظ كلها مثل الحين إلا بعيدا أو مليا .
فإنه على أكثر من شهر .
وقدمه في الرعايتين في زمن و دهر .
وجزم به في المنور .
وعند ابن أبي موسى : إذا حلف لا يكلمه زمانا : لم يكلمه ثلاثة أشهر